الشيخ المنتظري

491

الأحكام الشرعية

يجب أن يقول : " بارأت زوجتي فاطمة على مهرها ، فهي طالق " وإذا وكل شخصا آخر يجب أن يقول الوكيل : " بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها ، فهي طالق " وفي كلتا الصورتين لا إشكال بأن يبدل " على مهرها " ، " بمهرها " وإذا كان المال غير المهر يجب أن يقول بذل " على مهرها " ، " على ما بذلت " . مسألة 2737 : يجب أن تقال صيغة طلاق الخلع والمباراة باللغة العربية الصحيحة . ولكن إذا وهبته المال بلغة أخرى ، كأن تقول بالفارسية مثلا : " برأي طلاق ، فلان مال را بتو بخشيدم " وقبل الزوج أيضا ، فلا إشكال فيه . مسألة 2738 : إذا رجعت المرأة أثناء عدة طلاق الخلع أو المباراة عما وهبت ، يجوز للزوج أن يرجع ، ويجعلها زوجته مرة أخرى بدون عقد . مسألة 2739 : يجب أن لا يكون المال الذي يأخذه الزوج في طلاق المباراة أكثر من المهر . ولكن إذا كان أكثر في طلاق الخلع ، فلا إشكال فيه . أحكام متفرقة في الطلاق مسألة 2740 : إذا قارب امرأة غير محرم ، ظنا منه أنها زوجته ، يجب على المرأة العدة . سواء علمت أنه ليس زوجها أو ظنت أنه زوجها . مسألة 2741 : إذا زنى بامرأة يعلم أنها ليست زوجته ، فإن كانت المرأة لا تعلم أنه ليس زوجها ، فالأحوط وجوبا أن تعتد . مسألة 2742 : إذا خدع رجل امرأة لكي تتطلق من زوجها وتتزوجه ، فطلاقها وعقدها عليه صحيحان ، ولكن كلا منهما ارتكب معصية كبيرة . مسألة 2743 : إذا اشترطت الزوجة على الزوج ضمن عقد النكاح ، أو ضمن عقد لازم آخر أنه إذا سافر ، لو لم يدفع نفقتها ستة أشهر مثلا ، يكون الطلاق بيدها ، فهذا الشرط باطل . ولكن إذا اشترطت أن تكون وكيلة عن الزوج من الآن حتى خمسين سنة ، في أنها إذا سافر أو لم يدفع النفقة لستة أشهر مثلا تطلق نفسها نيابة عنه .